للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بنَصْبِ خشبةٍ، أو حَجرٍ مستوٍ في مصطدَمِ الماء: فيه ثَقْبانِ بقدْرِ حَقَّيْهِما (١).

ولكلٍّ سَقْيُ أرضٍ: -لا شرْبَ لها منه- بنصيبِه (٢).

* * *

[١ - فصل]

٢ - الثاني: قِسمةُ إجْبارٍ، وهي: ما لا ضررَ فيها، ولا رَدَّ عوضٍ يُجبَرُ شريكُه أو وليُّه، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ منهما -بطلبِ شريكٍ، أو وليِّه (٣) قَسْمَ مشتَركٍ: من مَكيلِ جنسٍ، أو موزونِه- مسَّتْه النارُ؛ كدِبْسٍ وخَلِّ تمرٍ، أو لَا: كدُهنٍ ولبنٍ وخَلِّ عِنَبٍ -ومن قريةٍ، ودار كبيرةٍ، ودُكَّانٍ، وأرضٍ واسعتينِ، وبَساتينَ- ولو لم تتساوَ أجزاؤها. . . . . .

ــ

لم يصحَّ شرطُ التفاضل). انتهى (٤).

فصلٌ (٥)


(١) المصادر السابقة.
(٢) وقيل: لا يجوز. المحرر (٢/ ٢١٦ - ٢١٧)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٣) والوجه الثاني: لا يقسم على الغائب. الفروع (٦/ ٤٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥ و ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٦٥ و ٢٧٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٧ و ٣٢٧٤).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٢).
(٥) في النوع الثاني: قسمة الإجبار، وفي القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>