للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل]

ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (١) ولو أمَةً (٢)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (٣). . . . . .

ــ

لا واجب و] (٤) عبارته: (وتستحب (٥) [التسوية] (٦) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.

إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (٧) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.

فصل (٨)

* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (٩) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.


(١) المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٣) مع الممتع، والفدروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
(٢) وقيل: لأَمَةٍ نصفُ ما للحُرَّة.
المبدع (٧/ ٢١٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
(٣) وقيل: أو شاء هو. الفروع (٥/ ٢٥٦)، والإنصاف (٨/ ٣٧٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ويستحب".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) الإقناع (٧/ ٢٥٦٤) مع كشاف القناع.
(٨) في القسم بين الزوجات.
(٩) في "د": "شاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>