للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل]

تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرًا مع خوف هجمِ العدوِّ.

[وتصح في سفر] على ستة أوجه:

الأول: إذا كان العدوُّ جهةَ القبلة يُرى. . . . . .

ــ

فصل في صلاة الخوف

* قوله: (بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أيْ: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية (١).

* قوله: (مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرًا).

* قوله: (في سفر) ظاهر حل المص في شرحه (٢)، أن قوله: "في سفر" مرتبط بما بعده، فإنه قال: "وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذٍ فيكون ساكتًا عن بيان كيفية صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- لها حالة الحضر (٣).

* قوله: (الأول) هذا الوجه صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان،. . . . . .


(١) حاشية المنتهى (ق / ٦٥ ب).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٢٤٩).
(٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٤٢١): "وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر"، وقال الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٤٢٠، ٤٢١): "واستدل بعضهم لمنعها بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّها إلا في السفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضًا. . . وأجابوا عن كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف). وانظر: المغني (٣/ ٢٩٨)، ونيل الأوطار (٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>