للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٠ - فصل]

وإن اصطدمت سفينتان فَغَرِقَتا ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرَّط، ولو تعمداه فشريكان في إتلافهما، وما فيهما، فإن قتل غالبًا فالقوَد، وإلا فشِبْهُ عمد.

وإن كانت إحداهما واقفة ضَمِنَها قَيِّم السائرة إن فرَّط، وإن كانت إحداهما مُنحدرة ضمن قَيِّمُها المُصعِدة، إلا أن يُغْلَب عن ضبطها. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وإن اصطدمت سفينتان) سواء كانتا واقفتَين، أو مصعدتَين، أو منحدرتَين.

* قوله: (إن فرط)؛ أيْ: في ردَّها أو تكميل آلتها من الرجال، والحبال، وهو قيد في كل من المتعاطفَين.

* قوله: (فإن قتل غالبًا. . . إلخ)؛ أيْ: فإن كان اصطدامها مما يقتل غالبًا.

* قوله: (إلا أن يغلب)؛ أيْ: قيم المنحدرة، وسكت عن قيم المصعدة، فظاهره أنه لا ضمان عليه فرط أو لم يفرط، وبه صرح الحارثي (١) تبعًا للكافي (٢) ونسب الإطلاق للإمام (٣) والأصحاب (٤)، وفي المغني (٥): "إن أمكنه الانحراف (٦)


(١) شرح المقنع للحارثي (ق ١٥٠/ ب).
(٢) الكافي (٥/ ٢٠٢).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٦ - ٧)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٧).
(٤) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٥) المغني (١٢/ ٥٤٩).
(٦) في "ج" و"د": "انحراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>