للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُقبل قول مَلَّاح فيه، ولو خرقها عمدًا أو شبهه أو خطأ عُمل بذلك، والمشْرِفَةُ على الغرق يجب إلقاء ما يُظن به نجاة غيرَ الدواب، إلا أن تُلجئ الضرورة إلى إلقائها.

ومن قتل صائلًا عليه ولو آدميًا دفْعًا عن نفسه، أو خنزيرًا. . . . . .

ــ

ولم ينحرف ضمن"، حاشية (١).

* قوله: (في حق نفسه مع عمد)؛ أيْ: إذا مات أحد القيمَين المتعمدَين الصدم دون الآخر، بسبب تصادم السفينتَين لم يهدر فعل الميت في حق نفسه، بل يعتد به، فإن كان حرًّا فليس لورثته إلا نصف ديته، وإن كان قنًّا فليس لمالكه إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتل نفسه، ومفهومه أنه يسقط مع الخطأ فيجب على عاقلة كل منهما دية كاملة لورثة الآخر، حاشية (٢).

وبخطه: ومع خطأ أو شبه عمد يسقط، وبه صرح في الحاشية (٣).

* قوله: (ومن قتل صائلًا عليه)؛ أيْ: لا يندفع دون القتل.

* قوله: (دفعًا عن نفسه) انظر هذا التقييد مع ما سيأتي في باب حد قطاع الطريق (٤) حيث قال: "ومن أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله ولو قلَّ، أو لم يكافِ المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به، فإن لم يندفع إلا بقتل أبيح ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدًا" إلى أن قال: "وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره، لا عن ماله"؛ أيْ: مال غيره.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٧٦/ أ).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٦/ أ).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٧٦/ أ).
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>