للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ: "إنْ"، أو إحدى إخوتها (١)، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ (٢).

ولا يَضُرُّ فصلٌ بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ: "أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه. . . . . .

ــ

باب تعليق الطلاق بالشروط

* قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق (٣)، أو فأنت خليَّة -إن قصده (٤) أو قامت (٥) قرينة عليه (٦) -.


(١) المبدع (٧/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢).
(٢) وعنه: يتنجَّز مع تأخره.
الفروع (٥/ ٣٢٩)، والمبدع (٧/ ٣٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢).
(٣) في "د": "فأنت طالق أو فأنت طالق".
(٤) في "ب": "قصد ذا".
(٥) في "ب": "وقامت".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>