للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (١)، وتُعادُ (٢)

وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (٣).

* * *

[١ - فصل]

وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .

ــ

* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (٤)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (٥) (٦)؛ لأن هذا قضاءٌ له (٧)، لا عليه.

* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (٨).

فصل (٩)

* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ


(١) وقيل: لا كإقراره له بحق مطلق. الفروع (٦/ ١٢١ - ١٢٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠).
(٢) المبدع (٩/ ١٣٨)، وفي كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠): لا تعاد.
(٣) الفروع (٦/ ١٢٢)، والمبدع (٩/ ١٣٨ - ١٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣).
(٥) في "د": "الغالب".
(٦) وذلك في حقوق الآدميين دون الحدود للَّه -عز وجل-. المغني (١٤/ ٩٢ و ٩٤).
(٧) في "د": "فضالى".
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١.
(٩) في كيفية القطع، وما يجب معه، وفي تكرار السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>