للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - باب

الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .

ــ

باب الوضوء

بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (١).

وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.

وفي الشرع ما ذكره المصنف.

وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.

[وكتب أيضًا] (٢): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.

* [قوله: (استعمال ماء)؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.

* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (٣).

* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (٤): أو ما يقوم مقامهما، وإنما


(١) انظر: المطلع ص (١٩)، المصباح المنير (٢/ ٦٦٣) مادة (وضوء).
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(٣) ما بين المعكوفتين في "ب": "قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".
(٤) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (١/ ٣٤٠ - ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>