للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ (١).

* * *

[٣ - فصل]

ويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا. . . . . .

ــ

نقلَه عن الاختيارات (٢).

* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (٣) ينعزلْ).

قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (٤)، فولي بسبب إنهائه (٥): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (٦) لها). حاشية (٧).

فصلٌ (٨)


(١) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٧٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).
(٢) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٥٧٨ - ٥٧٩).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) في "أ": "شا".
(٥) وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١ في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله: (ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه). وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (٩/ ٣٥ - ٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤).
(٦) في "د": "فلينبه".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١.
(٨) في صفات القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>