للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

" الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه. و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه. "والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ (١).

و"البيَّنةُ" العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ (٢).

ولا تصحُّ دعوَى إلَّا من جائزٍ تصرُّفُه (٣).

ــ

بابُ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ (٤)

* قوله: (ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف) (٥)، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ (٦).


(١) وقيل: المدعي: مَنْ إذا سكت، ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.
وهناك أقوال أخرى في المدعي والمدعى عليه، أكثرها يرجع إلى الأول. راجع: المبدع (١٠/ ١٤٥)، والإنصاف (١١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩ - ٣٢٧٠).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤١٨ - ٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٧٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥).
(٤) وفي: الأول من أحوال العين المدعاة: ألا تكون بين أحد، ولا ثمَّ ظاهرٌ، ولا بينة.
(٥) في "أ": "التصرفة". والعبارة في "م" و"ط": "ولا تصح دعوى إلا من جائزٍ تصرفه".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>