للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

وهي سبعةٌ:

١ - أحدُها: كونُ مشهودٍ له يَمْلِكُه أو بعضَه، أو زوجًا (١) -ولو في الماضي (٢) -. أو مِنْ عَمُودَيْ نسبِه -ولو لم يَجُرَّ به نفعًا غالبًا-؛ كبعقدِ نكاحٍ، أو قذفٍ (٣).

ويُقبَلُ لباقي أقارِبه؛ كأخيه، وعمه، ولولدِه من زِنًا ورَضاعٍ، ولصديقهِ وعَتِيقِه ومولاهُ (٤).

وإن شهدا على أبيهما بقذفِ ضَرَّةِ أُمِّهما. . . . . .

ــ

بابُ موانعِ الشهادة


(١) والرواية الثانية: تقبل شهادة الزوج للآخر. المقنع (٦/ ٣٥٤) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٦/ ٥٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٦ - ٣٣١٧).
(٢) المبدع (١٠/ ٢٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٧).
(٣) وعنه: تقبل. وعنه: تقبل شهادة الولد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد. المحرر (٢/ ٣٠٣)، والمقنع (٦/ ٣٥٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٦).
(٤) الفروع (٦/ ٥٠٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٠٤)، والمقنع (٦/ ٣٥٤) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>