للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا (١).

ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن: "أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ. وكذا لو شهدا: "أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما (٢).

ــ

* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك (٣) [تهمة] (٤) توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به (٥) الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.

* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ)؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق (٦) (٧).

* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها (٨)؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣١٧).
وفي الفروع (٦/ ٥٠٢)، والمبدع (١٠/ ٢٤٣): احتمالان في المنتخب.
(٢) الفروع (٦/ ٥٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٦).
(٣) في "أ" و"ب" زيادة: "تهمة من جهة".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(٥) في "ب": "يبته".
(٦) لعل أصوب من هذه العبارة: لأنه يلزم من قبول شهادتهما عودُهما إلى الرق.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٣).
(٨) في "ج": "يؤكدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>