للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ (١).

* * *

[٣ - فصل]

ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه (٢)، ولو لم يُحرِّر الدعوى (٣).

ــ

الأولى، أو "مختلَفٍ" (٤) مجرور على أنه بدلٌ من "ما"، والتقدير: (وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به)، وهذه عبارة الإقناع (٥)، فلو عبر بها مسقطًا (٦) لـ "ما" الأولى، لكان (٧) أولى.

فصلٌ (٨)


(١) وقيل: ينقض غير الصواب. المقنع (٦/ ٢٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٠ و ٤٢٨ - ٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣).
(٢) وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلًا.
المقنع (٦/ ٢٠٧) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٣) والوجه الثاني: يلزم لإحضاره تحرير الدعوى. المحرر (٢/ ٢٠٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٤) في "أ": "مختلق".
(٥) الإقناع (٩/ ٣٢٢٣) مع كشاف القناع.
(٦) في "د": "سقطًا".
(٧) في "أ" و"ب": "كان".
(٨) في إحضار الخصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>