للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن طلبَه خصمُه (١)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (٢). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (٣).

ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (٤) ومَنْ في معناهُ (٥)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (٦).

ــ

* قوله: (ومتى حضر) (٧)؛ أي: بعدَ امتناعه (٨).

* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (٩).

* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (١٠) على حاكم. . . إلخ.


(١) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٢) الفروع (٦/ ٤٠٠).
(٣) الفروع (٦/ ٤٠٠)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٤) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والفروع (٦/ ٤٠٠)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٥) كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٦) والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥١ - ٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٧) في "أ": "مضى".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٩) معونة أولي النهى (٩/ ١١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٩).
(١٠) هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (٨/ ١١٤)، وشرح منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>