(١) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥). (٢) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٣ - ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥ - ٣٢٢٦). (٣) وقيل: يحضره لدون مسافة قصر. وعنه: لدون يوم. وجزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤونة ولا مشقة. وفي الترغيب: لا يجوز مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفيه: يتوقف إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه، وجزم به في التبصرة. الفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٦). (٤) معونة أولي النهى (٨/ ١١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠). (٥) وفي الاختيارات الفقهية: وكلامه -أي: الإمام أحمد- محتمِلٌ تخييرَ الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب. الاختيارات الفقهية ص (٥٨٢). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠).