للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ (١).

وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه. وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها (٢).

ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- (٣).

ــ

* قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ)؛ أي: على غير البَرْزَةِ (٤).

* قوله: (ثم أحضره)، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب (٥).

* قوله: (ولو بَعُدَ)؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله (٦).


= الإرادات (٣/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(١) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥).
(٢) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٣ - ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥ - ٣٢٢٦).
(٣) وقيل: يحضره لدون مسافة قصر. وعنه: لدون يوم. وجزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤونة ولا مشقة. وفي الترغيب: لا يجوز مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفيه: يتوقف إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه، وجزم به في التبصرة. الفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٦).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ١١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠).
(٥) وفي الاختيارات الفقهية: وكلامه -أي: الإمام أحمد- محتمِلٌ تخييرَ الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب. الاختيارات الفقهية ص (٥٨٢).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>