للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ أكلُه، وتفرقته من هدي تطوُّعٍ كأضحيةٍ، ولا يأكلُ من واجبٍ، ولو بنذر، أو تعيينٍ، غير دم متعةٍ، وقران.

* * *

٣ - فصلٌ

التضحية سنةٌ مؤكدةٌ: عن مسلمٍ، تامِّ المُلكِ، أو مكاتَبٍ بإذنٍ، وعن ميتٍ أفضلُ، ويعملُ بها كعَن حيٍّ.

ــ

* قوله: (ولا يأكل من واجب)؛ أيْ: من هدي واجب، أما الأضحية فسيأتي (١) أنه يسن الأكل منها والتفرقة، ولو كانت واجبة.

* قوله: (غير دم متعة وقران) فله الأكل منهما للورود (٢).

فصل في الأضحية

* قوله: (التضحية) بفتح التاء المشددة: ذبح الأضحية (٣).

* قوله: (تام الملك) تام الملك هو الحُرُّ، والمبعَّض بقدر جزئه الحُرِّ.

* قوله: (وعن ميت أفضل) انظر ما المراد من هذه المسألة، وما معنى الأفضلية؟.


(١) ص (٤٤٥).
(٢) كما في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من كل بَدَنة ببضعة فجعلت في قدر، فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وشربا من مرقها".
أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).
(٣) انظر: المصباح المنير (١/ ٣٥٨) مادة (ضحى).

<<  <  ج: ص:  >  >>