(٢) وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (٢/ ٣٢٥)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٣) المحرر (٢/ ٣٢٦)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٤) الفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢).(٥) المحرر (٢/ ٣٢٦)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٦٧) مع الممتع.(٦) فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute