للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (١).

وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (٢). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (٣)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (٤).

وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (٥).

ــ

فصلٌ (٦)

* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (٧).

* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه


(١) الفروع (٦/ ٥١٠)، والمبدع (١٠/ ٢٦١).
(٢) وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (٢/ ٣٢٥)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).
(٣) المحرر (٢/ ٣٢٦)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).
(٤) الفروع (٦/ ٥٠٩)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢).
(٥) المحرر (٢/ ٣٢٦)، والفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٦٧) مع الممتع.
(٦) فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>