للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

إن قال: "له عليَّ ألفٌ مؤجَّلَةٌ إلى كَذَا": قُبلِ قولُه في تأجيلِه (١). . . . . .

ــ

ووجهُ المذهب (٢): أَنَّا نصحح (٣) الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه (٤).

فصلٌ (٥)

* قوله: (قُبل قولُه في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقولُ [قولُ] (٦) مُدَّعي الحلولِ (٧)،. . . . . .


= وأما السبعة: فذلك بناءً على ما تؤول إليه جملة الاستثناءات.
وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف.
وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء.
انظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (٦/ ٤١٩)، والمبدع (١٠/ ٣٣٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).
(١) ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧).
(٢) في لزوم خمسة.
(٣) في "ب" و"د": "أنا نصح"، وفي "ج": "أنا فصح".
(٤) وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥٤٠)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٢١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٤.
(٥) فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) عبارته في منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠): (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد).

<<  <  ج: ص:  >  >>