وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف. وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء. انظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (٦/ ٤١٩)، والمبدع (١٠/ ٣٣٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩). (١) ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧). (٢) في لزوم خمسة. (٣) في "ب" و"د": "أنا نصح"، وفي "ج": "أنا فصح". (٤) وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥٤٠)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٢١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٤. (٥) فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٧) عبارته في منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠): (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد).