(٢) فالاستثناء لا يصح. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. وعلى القول بصحته، يرجع إلى سعره بالبلد. وزاد في التنقيح: إن كان، وإلا، فإلى تفسيره. الفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧). (٣) المقنع (٦/ ٤١٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦). (٤) المقنع (٦/ ٤١٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠). (٥) خمسة في الأصح. وهناك أربعة أوجه غير هذا: الأول: يلزمه عشرة. والثاني: يلزمه ستة. والثالث: يلزمه سبعة. والرابع: يلزمه ثمانية. الفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: المقنع (٦/ ٤١٨) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩). (٦) قال الفتوحي والبهوتي في شرحهما تعليلًا لهذا الحكم: (لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه). معونة أولي النهى (٩/ ٥١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١). (٧) الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٥٢١). إلا أن المرداوي في التنقيح المشبع لم يذكر القول بلزوم ستة، ولا القولَ بلزوم عشرة. (٨) أما الستة: فذلك على القول بصحة استثناء النصف، وعدم بطلان الاستثناء من الاستثناء. =