للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "له عليَّ مِئَةُ دِرهمٍ إلا ثَوْبًا (١)، أو: إلا دينارًا"، تلزمُه المِئةُ (٢).

ويصحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ (٣): فـ "له عليَّ سبعةٌ، إلا ثلاثةً، إلا دِرهمًا: يَلزمُه خمسةٌ" (٤).

وكذا: ". . . عشرةٌ إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمَيْنِ، إلَّا درهمًا" (٥).

ــ

لا من المجموع (٦).

* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ (٧)، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر (٨)، فتدبَّر.


(١) لزمه المئةُ؛ حيث إن الاستثناء لا يصح. المقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧).
(٢) فالاستثناء لا يصح. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. وعلى القول بصحته، يرجع إلى سعره بالبلد. وزاد في التنقيح: إن كان، وإلا، فإلى تفسيره. الفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧).
(٣) المقنع (٦/ ٤١٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).
(٤) المقنع (٦/ ٤١٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠).
(٥) خمسة في الأصح. وهناك أربعة أوجه غير هذا:
الأول: يلزمه عشرة. والثاني: يلزمه ستة. والثالث: يلزمه سبعة. والرابع: يلزمه ثمانية.
الفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: المقنع (٦/ ٤١٨) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).
(٦) قال الفتوحي والبهوتي في شرحهما تعليلًا لهذا الحكم: (لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه). معونة أولي النهى (٩/ ٥١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١).
(٧) الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٥٢١). إلا أن المرداوي في التنقيح المشبع لم يذكر القول بلزوم ستة، ولا القولَ بلزوم عشرة.
(٨) أما الستة: فذلك على القول بصحة استثناء النصف، وعدم بطلان الاستثناء من الاستثناء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>