للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤ - فصل]

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ووعاؤه كيده، وتكره زلزلة الكيل.

ويصح قبض متعين بغير. . . . . .

ــ

زيادته المنفصلة، وأرش ما نقص عنده، وعليه بدل ما تلف منه، أو من زيادته الحادثة، ذكره في الحاشية (١) مع تقييد للمسألة بكلام ابن نصر اللَّه (٢)، فراجعه إن شئت!.

فصل

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.

* قوله: (زلزلة الكيل) نص على ذلك الإمام (٣)، ومقتضى الآية الحرمة (٤)، ويمكن حمل الآية على ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها النفوس عادة، وحمل كلام الإمام على ما إذا اقتضت الزلزلة زيادة ما يتسامح به عادة، فتدبر!.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٣١/ ب).
(٢) وعبارة ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر كما نقلها الشيخ منصور في الحاشية: "وينبغي تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد، وأما إذا كان جاهلًا فينبغي أن يكون حكمه في الضمان حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلًا، في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه، ولا يضمن ما لم يلتزم ضمانه".
(٣) انظر: الإنصاف (١١/ ٥١٣).
(٤) وهي قوله -تعالى-: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: ١ - ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>