للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا عن دم متعةٍ أو قرانٍ، ولا يومُ عيد مطلقًا، ويحرُم.

* * *

[١ - فصل]

ومن دخل في تطوعٍ غيرِ حجٍّ أو عمرةٍ، لم يجب إتمامُه، ويُسنُّ، وإن فسد فلا قضاءَ.

ويجب إتمامُ فرضٍ مطلقًا، ولو موسَّعًا كصلاةٍ، وقضاءِ رمضانَ، ونذرٍ مطلَق، وكفارةٍ، وإن بطل فلا مزيدَ، ولا كفارةَ.

ويجب قطعٌ كردِّ (١) معصوم عن مَهْلَكة. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يوم عيد مطلقًا) سواء كان عيد فطر، أو أضحى، تطوعًا أو واجبًا.

فصل

* قوله: (لم يجب إتمامه ويسن) ويكره القطع بلا حاجة ذكره الناظم (٢)، شارح (٣).

* قوله: (ويجب إتمام فرض مطلقًا) عينيًّا، أو كفائيًّا، بأصل الشرع، أو بالإيجاب.

* قوله: (ويجب قطع. . . إلخ)؛ أيْ: للفرض، بدليل قوله: "وقلبه نفلًا".


(١) في "م": "الردِّ".
(٢) عقد الفرائد وكنز الفوائد (١/ ١٤٥) والبيت هو:
ويَحْسُنُ إتمامُ التطوعِ مُطْلَقًا ... وإفسادُه جَوِّز فإن يُقْضَ جَوِّد
(٣) شرح منصور (١/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>