للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - فصلٌ

وكلُّ هديٍ أو إطعامٍ يتعلق بحرمٍ أو إحرامٍ كجزاءِ صيدٍ، وما وجبَ لتركِ واجبٍ أو فواتٍ، أو بفعل محظورٍ في حَرَمٍ، وهديِ تمتعٍ وقرانٍ ومنذورٍ ونحوِها يلزمُه ذبحُه في الحرمِ وتفرقة لحمه. . . . . .

ــ

في شرح المنسك (١)، ونقله ابن جماعة عنهم (٢).

فصل

* قوله: (كل هدي) مبتدأ.

* قوله: (يتعلق)؛ أيْ: ما ذكر من الهدي والإطعام صفة لـ "هدي"، أو "إطعام"، والعطف بـ "أو" يجوز معه إفراد الضمير وتثنيته.

* قوله: (كجزاء صيد) جملة معترضة للتمثيل، وكذا ما عطف عليه، وخبر المبتدأ محذوف تقديره: فهو لمساكين الحرم.

* قوله: (يلزم. . . إلخ) جملة مستأنفة لبيان (٣) كيفية الفعل، كل ذلك يؤخذ من حلِّ الشارح (٤)، فإنه قَدَّر خبرًا للمبتدأ، وقَدَّر مع قوله: "يلزم. . . إلخ" قوله: "وكل ما قلنا إنه يجب للمساكين فإنه يلزم ذبحه بالحرم".

وقد يقال: إن ما قدره الشارح لمجرد الربط، وأن قوله: "يلزم. . . إلخ" هو الخبر، وشيخنا (٥) وافقه في البعض،. . . . . .


(١) المسلك المتقسط ص (٢٠١).
(٢) هداية السالك (٢/ ٥٦٦).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) شرح المصنف (٣/ ٣٣٣).
(٥) شرح منصور (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>