للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا (١).

ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ (٢).

ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ (٣).

ــ

بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى

* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ (٤) بعدَ اليمين (٥).


(١) التنقيح المشبع ص (٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥).
(٢) وعنه: ما يدل على أنه يستحلف في الكل. وقال الخرقي: يستحلف فيما عدا القود والنكاح.
وعند القاضي: يستحلف في الطلاق والقود والقذف دون الستة الباقية.
وقال في رواية أبي القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود.
وعنه: يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. راجع: المحرر (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، والمقنع (٦/ ٣٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥).
(٣) المحرر (٢/ ٢٢٧)، والفروع (٦/ ٤٥٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥).
(٤) في "ب" زيادة: "ولبينات".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٤٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>