للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقسم الربح، ووارث المالك كهو، فيتقرَّر ما لمُضارب، ولا يشتري، وهو في بيع، واقتضاء دين كفسخ والمالك حي، وإن أراد المضاربة، والمال عرضٌ فمضاربةٌ مبتدأة.

* * *

[٥ - فصل]

والعامل أمين، يُصدَّق بيمينه في قدر رأس مال، وربح وعدمه، وهلاك وخسران، وما يَذْكُرُ أنه اشتراه لنفسه أو لها. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يشتري)؛ أيْ: العامل شيئًا من مال المضاربة بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته، ويكون وكيلًا عنهم؛ لأن المضاربة قد بطُلت بالموت. حاشية (١).

* قوله: (وإن أراد)؛ أيْ: وارث رب المال.

* قوله: (فمضاربة مبتدأة)؛ أيْ: فلا تصح؛ لأنه يشترط أن يكون المال نقدًا.

فصل

* قوله: (وهلاك) وفي كون الهلاك من غير تعدٍّ لا تفريط، فيقبل قوله في نفي ذلك كالوكيل، م ص (٢)، وهو على قياس ما سبق (٣) فيما إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر أو خفي، وقد صرح به هنا أيضًا شيخنا في شرح الإقناع (٤).


(١) حاشية المنتهى (ق ١٥٨/ ب).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) في الوكالة ص (٢٢٨).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>