للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - فصل]

إذا قال: "خالعتُكِ بألفٍ"، فأنكرتْهُ، أو قالت: "إنما خالعكَ غيري" (١) بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض (٢)، وإن أقرَّت وقالت: "ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه"، قال: ". . . في ذمتِك": لزمها (٣). . . . . .

ــ

يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين (٤).

فصل (٥)

* قوله: (أو قالت إنما خالعك غيري)؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.

* قوله: (لزمها)؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه (٦)، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (٧)، وقوله: (ولا تسمع دعواها)؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.


(١) في "ط": "خلعت غيري".
(٢) المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٣) الفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع.
(٤) حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة ١٩١.
(٥) فيما إذا اختلف المتخالعان.
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>