للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (١)، وللأب قبض صداق محجور عليها (٢)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (٣).

* * *

[٤ - فصل]

إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (٤). . . . .

ــ

* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (٥).

قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (٦).

فصل (٧)


(١) المبدع (٧/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٢) المقنع (٥/ ١٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٣) والرواية الثانية: أن للأب أن يقبض صداق الرشيدة البكر.
المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ١٧٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٤) المحرر (٢/ ٣٤)، والمقنع (٥/ ١٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٧٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٦) نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٦، وفي كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٧) في نكاح العبد، وأحكام صداقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>