للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.

١ - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (١).

٢ - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (٢).

٣ - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.

ــ

ولا يشهد بالملك (٣).

فصلٌ (٤)

* قوله: ([أو] (٥) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (٦).

* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في


(١) المحرر (٢/ ٢٤٥)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠).
(٢) المحرر (٢/ ٢٤٦)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠ - ٣٣٠١).
(٣) معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٩).
(٤) في الشهادة بالعقود وما يعتبر لها.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٦) المبدع (١٠/ ٢٠٠)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>