للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كـ: "اقتلني، وإلا قتلتك" (١)، ولو قاله قنٌّ: ضُمن لسيده بقيمته (٢).

* * *

[٤ - فصل]

ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله (٣)، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه حتى سقاه سمًّا: قُتل قاتل، وحبس ممسك حتى يموت (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ضمن لسيده بقيمته)؛ (لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده)، شرح (٥).

فصل (٦)

* قوله: (وحبس ممسك حتى يموت)؛ لأنه فعل به فعلًا (٧) أوجب الموت؛


(١) وفي الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٥٨)، والإنصاف (٩/ ٤٥٥) في هذه المسألة: (فخلاف كإذنه).
(٢) المحرر (٢/ ١٢٥)، والفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٠).
(٣) قُتِل قاتلٌ وحُبِس ممسك حتى يموت، وعنه: هما قاتلان في حكم القود والدية.
المحرر (٢/ ١٢٣)، والمقنع (٥/ ٤١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨١٧).
(٤) فالحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة -من أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله-.
الفروع (٥/ ٤٧٧)، والمبدع (٨/ ٢٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧١).
(٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٨٤)، وشرح الإرادات (٣/ ٢٧٥).
(٦) فيما إذا أمسك إنسان إنسانًا لآخر فقتله ونحوه، وفيما إذا اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد.
(٧) في "د": "قولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>