للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

والمسابقة جعالة، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكلٍّ فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيمتنع عليه.

ويبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبَين، لا أحد الركبَيْن، أو تلف إحدى القوسَيْن.

وسبق في خيل متماثلتَي العنُق برأس، وفي مختلفيهما وإبل بكتف، ويحرم أن يُجْنِب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسًا يحرِّضه على العدْو، وأن يصيح به في وقت سباقه، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا جَلَب ولا جَنَبَ (١). . . ".

* * *

ــ

فصل

* قوله: (أو تلف إحدى القوسَين) لما تقدم (٢) من أنه لا اعتبار بتعيين الراكبَين ولا القوسَين، وأنهما ليسا معقودًا عليهما.

* قوله: (وفي مختلفيهما)؛ أيْ: العنقَين.

* قوله: (لا جَلَبَ ولا جَنَبَ) تتمته (٣) "في الرهان".


(١) من حديث عمران بن حصين: أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: الجلب على الخيل في السباق (٣/ ٣٠) رقم (٢٥٨١)، والترمذي في كتاب: النكاح، باب: في النهي عن نكاح الشغار (٣/ ٤٣١) رقم (١١٢٣) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في كتاب: الخيل، باب: الجلب (٦/ ٢٢٧) رقم (٣٥٩٠).
(٢) ص (٣٢٢).
(٣) أيْ: تتمة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>