للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابُ العفوِ عن القِصاص

ويجب بعملٍ القَوَدُ، أو الديَةُ، فَيُخَيَّرُ الوليُّ بينهما (١).

وعفوُه مجانًا أفضلُ، ثم لا تعزير على جانٍ (٢).

ــ

باب العَفْوِ عن القِصاص

* قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع (٣).

* قوله: (ثم لا تعزير على جانٍ) بعد العفو؛ لأنه إنما عليه حقٌّ واحد، وقد سقط (٤)، ولأنه سيأتي أنه إنما يجب التعزيرُ في المعصية التي لا حدَّ فيها، ولا كفارةَ (٥)، وهذه معصية يجب فيها الحد، وإن كان يسقط بالعفو.


(١) وعنه: أن الواجب القصاص عينًا، أو العفو إلى الدية، وإن لم يرضَ الجاني. وعنه: أن الواجب القصاص عينًا, وله العفو إلى الدية برضا الجاني. الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٤).
(٢) الفروع (٥/ ٥٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٤)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٩٨).
(٣) وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٥)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٤).
(٥) منتهي الإرادات (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>