للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح (١): "وهو أظهر، وعليه العمل".

ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.

* * *

[٤ - فصل]

والإجارة ضربان:

ــ

* قوله: (لغير شريكه)؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى (٢).

* قوله: (إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع (٣)، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد (٤)، على ما في الحاشية (٥).

* قوله: (ولا يقبل قولها أنها متزوجة)؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.

* قوله: (أو مؤجرة قبل نكاح)؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.

فصل


(١) التنقيح ص (١٦٤).
(٢) الرعاية الكبرى (ق ١٤٣/ أ، ب).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، الإنصاف (١٤/ ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٤) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٦٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>