للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبانَ أقلَّ: فلا فَسْخَ، إلا بشرطِ حرية (١).

* * *

[٤ - فصل]

ولمن عَتَقت كلُّها تحتَ رقيقٍ كلِّهِ، الفسخُ -وإلا (٢) أو عَتَقا معًا. . . . . .

ــ

من شروط الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها (٣) الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه كما يثبت الخيار للعبد إذا غُرَّ بأمة يثبت للامة إذا غُرَّت بعبد)، حاشية (٤).

* قوله: (إلا بشرط حرية) فيه قصور، وكان الأولى أن يقول: إلا بما يخل بالكفاءة كما نبه عليه ابن نصر اللَّه -بحثًا (٥) -.

فصلٌ (٦)

* قوله: (وإلا) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأنه عتق بعضها، أو عتقت


(١) المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٧١)، والمبدع (٧/ ٩١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٧).
قالوا: (وفي النسب إذا يخل بالكفاءة وجهان).
(٢) فلا؛ أيْ: وإن لم تكن تحت رقيق كله بل تحت حُرٍّ فلا فسخ. وعنه: النكاح باقٍ ولها الفسخ. المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٨).
(٣) في "ب": "ولأوليائها"، وفي "د": "فلأولايها".
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣ بتصرف.
(٥) راجع: حاشية المنتهى للبهوتي لوحة ١٨٣.
(٦) في الأمة المزوجة إذا عتقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>