ومن عليه فطرةُ غيرِه أخرجها مع فطرتِه مكانَ نفسِه.
* * *
[١ - فصل]
والواجب: صاع برٍّ، أو مِثْلُ مكيله من تَمْرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أقِطٍّ، أو صاع مجموع من ذلك، ويحتاط في ثقيلٍ، ليَسقطَ الفرض بيقين.
وبجزئ دقيقُ برٍّ، وشعيرٍ، وسويقهما وهو: ما يحمَّصُ، ثم يُطْحَن، بوزن حبِّه، ولو بلا نخلٍ، كبلا تنقية.
لا خبزٌ، ومعيبٌ: كمسوَّسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغيَّر طعمه، ونحوِه، ومختلِطٌ بكثير ممَّا لا يجزئ، ويزاد إن قلَّ بقدره.
ــ
* قوله: (مكان نفسه)؛ أيْ: في المحل الذي المُخْرِجُ فيه، كما لو وجب عليه زكاة قريب، وهو في مكان غير الذي هو فيه، فيخرجها مع زكاته في مكانه.
فصل
* قوله: (والواجب صاع بُرٍّ).
زَكاةُ رؤوسِ الناس في يوم فِطْرِهم ... إذا تمَّ شهرُ الصوم صاعٌ من البُرِّ
وفي ثَغْرِكَ المَعْسُولِ للبائسِ الذي ... يرومُ زكاة الحُسْنِ صاعٌ من الدُّرِّ (١)
* قوله: (أو مثل مكيله) كان الظاهر أنه يكفي في العبارة: صاع بُر أو تمر. . . إلى آخره، فانظر ما الحكمة في هذه الزيادة؟.
(١) نسبها الشيخ عثمان في حاشية (١/ ٥٠٠) إلى الخلوتي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute