للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويخرجُ (١) معَ عدم ذلك ما يقوم مَقامه، من حبٍّ، وثمر مكيلٍ يُقْتَات.

والأفضلُ: تَمْرٌ، فزبيبٌ، فبرٌّ، فأنفعُ، فشعيرٌ (٢)، فدقيقُهما، فسويقُهما، فأقِطُّ، وأن لا يُنْقَضَ مُعْطًى عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصفِ صاع من غيره.

ويجوزُ إعطاءُ واحدٍ ما على جماعة، وعكسُه.

ولإمام ونائبِه ردُّ زكاةٍ وفطرةٍ إلى ما أُخذِتا منه، وكذا فقيرٌ لزمتاه، المُنَقِّح (٣): "ما لم تكن حيلة".

ــ

وقد يقال: الحكمة فيها التنبيه على أن المعتبر في غير البر الكيل دون الوزن، لأن صاع الشعير كيلًا لا يصل إلى وزن صاع البر -كما تقدم (٤) -.

* قوله: (ولإمام ونائبه ردُّ زكاةٍ وفطرةٍ. . . إلخ) وكذا خمس الرِّكاز على ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (٥)، وعبارته: "ويجوز للإمام ردُّ خمس الرِّكاز أو بعضه بعد قبضه لواجده، وتركه له قبل قبضه كالخراج؛ لأنه فيء"، انتهى.

* * *


(١) في "م": "ويجزئ".
(٢) سقط من: "م".
(٣) التنقيح ص (٨٥).
(٤) سقط من: "ج" و"د".
(٥) ص (١٢٣) في باب: زكاة الخارج من الأرض في قوله: "والمكيل منه ثقيل كأرز، ومتوسط كَبُرٍّ، وخفيفه كشعير".

<<  <  ج: ص:  >  >>