للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.

وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.

المنقح (١): "ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".

وسُنَّ حَلقٌ بعده.

* * *

٤ - فصلٌ

والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .

ــ

* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته)؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.

* قوله: (وإذا دخل العشر)؛ أيْ: من ذي الحجة.

* قوله: (ولو بواحدة)؛ أيْ: بأضحية واحدة.

فصل في العقيقة

* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (٢). حاشية (٣).

* قوله: (ويقترض)؛ أيْ: استحبابًا.


(١) التنقيح ص (١١٢).
(٢) انظر: حاشية المطلع ص (٢٠٧، ٢٠٨).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١١٣/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>