للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لثالثٍ: قُبِل (١).

* * *

[٢ - فصل]

ومن تزوَّجَ من جُهِلَ نسبُها، فَأقَرَّتْ برِقٍّ: لم يُقبل مُطْلَقًا (٢).

ومن أقرَّ بولدِ أَمَتِه: "أنه ابنُه"، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه، أو غيرِه؟ لم تَصِرْ به أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (٣).

ــ

* قوله: (أو لثالثٍ) (٤)؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق (٥) -.

فصلٌ (٦)

* قوله: (مطلقًا)؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها (٧).


(١) المحرر (٢/ ٣٩٢)، والمبدع (١٠/ ٣١٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧ - ٤٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥١).
(٢) وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، ورقِّ الأولاد. المقنع (٦/ ٤٠٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٧).
(٣) والوجه الثاني: لا تصير به أم ولد. المقنع (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٧).
(٤) في "أ": "الثالث".
(٥) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (١٠/ ٣١٨): (وعلم منه: أنه [لو] أكذبه: أنه يبطل إقرارُه، قولًا واحدًا).
(٦) في مسائل في الإقرار.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣. وسبق ما ذكره ابن قدامة في المسألة، وأن فيها رواية ثانية: أنه يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، وانظر: المقنع (٦/ ٤٠٠) مع الممتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>