(٢) وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، ورقِّ الأولاد. المقنع (٦/ ٤٠٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٧). (٣) والوجه الثاني: لا تصير به أم ولد. المقنع (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٧). (٤) في "أ": "الثالث". (٥) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (١٠/ ٣١٨): (وعلم منه: أنه [لو] أكذبه: أنه يبطل إقرارُه، قولًا واحدًا). (٦) في مسائل في الإقرار. (٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣. وسبق ما ذكره ابن قدامة في المسألة، وأن فيها رواية ثانية: أنه يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، وانظر: المقنع (٦/ ٤٠٠) مع الممتع.