للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.

* * *

[٢ - فصل في حكم الجوار]

إذا حصل في هوائه أو أرضه غصنُ شجرِ غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .

ــ

* قوله: (وإذا مضت بقي) عملًا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نُقل عن ابن عقيل في الفنون (١).

* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحُكُورَة (٢).

فصل في حكم الجوار

* قوله: (لزمه إزالته)؛ أيْ: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.

* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا (٣)، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع (٤)، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارًا له؟ ظاهر ما في الحاشية (٥). . . . . .


(١) نقله في الفروع (٤/ ٢٧٦)، الإنصاف (١٣/ ١٧٥، ١٧٦).
(٢) الحُكورة: عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء، وللغرس، أو لأحدهما.
انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٢٠)، المعجم الوسيط (١/ ١٨٩) مادة (حكر).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٢٧٦)، الإنصاف (١٣/ ١٧٦، ١٧٧).
(٤) انظر: المغني (٧/ ١٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٤).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٤٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>