(٢) انظر: المصادر السابقة. (٣) المبدع (٤/ ٢٩٣). (٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٣). (٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٣، ٤٠٤) وعبارته: ". . . وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إذا كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع". قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٥٧٥): "وهذا هو مرادهم، وأما قولهم هنا ويرجع بأجرة مدة زواله، فمعناه أنه مستحق للأجرة هذه المدة في الجملة، على التفصيل المعروف هناك". (٦) الإقناع (٢/ ٥٢٦) وعبارته: ". . . أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال"، وانظر: الإنصاف (١٣/ ١٧٥).