للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يأخذْ أُجرةً لفُتياهُ، ولا لِخَطِّهِ (١).

* * *

[٢ - فصل]

ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عمومَ النظرِ في عمومِ العملِ، وأن يولِّيَه خاصًّا في أحدهما، أو فيهما (٢)، فيولِّيه عمومَ النظرِ -خاصًا- بِمَحَلَّةٍ خاصةٍ، فينفُذُ حكمُه في مقيمٍ بها، وطارٍ إليها فقط (٣). . . . . .

ــ

فصلٌ (٤)

* قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل)؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان (٥).

* قوله: (وأنه يولِّيه خاصًّا في أحدِهما)، وتحتها صورتان؛ فالصورُ أربع (٦).

* قوله: (فقط)؛ أي: دون مَنْ كان مقيمًا، ثم رحل منها قبلَ ولايته.


(١) والوجه الثاني: له أن يأخذ أحرة لخطه. الفروع (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، والإنصاف (١١/ ١٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٠).
(٢) المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٤) في أنواع الولاية.
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٠).
(٦) عموم النظر في عموم العمل، وعموم النظر في خصوص العمل، وخصوص النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>