(٢) وعنه: لا بأس. الفروع (٦/ ٢٨٤)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٣) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (٢/ ١٩٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٤) المحرر (٢/ ١٩٢)، والإنصاف (١٠/ ٤٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٥) جزء من آية ١٧٣ من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.(٦) كشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٧) في ذكاة الجنين.(٨) في "ب": "ولا يؤيد".(٩) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (٦٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute