للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ (١). واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه (٢).

ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه (٣).

ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه (٤).

ــ

قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٥)، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه (٦).

فصل (٧)

* قوله: (ولا يؤثر (٨) مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ (٩) في ذكاةِ أُمَّه)؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ


(١) المحرر (٢/ ١٩٢)، والمقنع (٦/ ٤٤ و ٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).
(٢) وعنه: لا بأس. الفروع (٦/ ٢٨٤)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٢).
(٣) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (٢/ ١٩٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).
(٤) المحرر (٢/ ١٩٢)، والإنصاف (١٠/ ٤٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).
(٥) جزء من آية ١٧٣ من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣١١١).
(٧) في ذكاة الجنين.
(٨) في "ب": "ولا يؤيد".
(٩) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>