للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

و: "أمرُك بيدك"، كنايةٌ ظاهرة: تَملك بها ثلاثًا (١)، و: "اختاري نفسَك"، خفيَّةٌ: ليس لها أن تطلِّقَ بها -ولا بـ: "طلِّقي نفسَك"- أكثرَ من واحدةٍ (٢).

ولها أن تطلِّقَ نفسَها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو يَفسخْ، أو يطأ، أو ترُدَّ هي، إلا في "اختاري نفسك"، فيختَصُّ بالمجلس: ما لم يشتغِلا بقاطع (٣).

ــ

فصل (٤)

* قوله: (أو يفسخ) (٥)؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها (٦).

* قوله: (ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا


(١) وعنه: تملك بها واحدة ما لم ينو أكثر، وعنه: تملك بها ثلاثًا بنيتهما لهما، وعنه: فيه غير مكرر ثلاثًا.
الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٨ و ١٦١٢ و ٢٦١٤)
(٢) والأصح أنها تطلق بـ: "طلقي نفسك" ثلاثًا بنيتها.
الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٢ و ٢٦١٤).
(٣) وعنه: أنها على الفور. الفروع (٥/ ٣٠٢).
وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٣).
(٤) وفي توكيل المرأة في طلاقها، وفي حكم من طلق في قلبه.
(٥) في "د": "ويفسخ".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>