للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنًا: كمطلَّقةٍ (١)، إلا أمةً غيرَ مزوَّجةٍ: فتُستبرأُ بحيضةٍ (٢)، ولا يحرمُ على زوج -زمنَ عدةٍ- غيرُ وطءٍ في فرج (٣). ولا ينفسخُ نكاحٌ بزنًا، وإن أمسكها: استبرأها (٤).

* * *

[١ - فصل]

وإن وُطئت معتدةٌ بشبهةٍ. . . . . .

ــ

الزينة والطيب (٥).

* قوله: (غير وطء في فرج)؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء (٦).

فصل (٧)


(١) وعنه: تستبرأ بحيضة.
المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٧)، والتنقيح المشبع ص (٣٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٠٧)، والفروع (٥/ ٤٢٠)، والمبدع (٨/ ١٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧ - ٢٧٧٨).
(٤) الفروع (٥/ ٤٢٠).
(٥) المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).
(٦) وهذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني: يحرم.
انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والفروع (٥/ ٤٢٠)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ١٣٤)، والإنصاف (٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧ - ٢٧٧٨)، وصوب المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٢١) مع الفروع الوجه الأول.
(٧) فيما إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>