للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نكاح فاسد: أتَمَّتْ عدةَ الأول (١)، ولا يُحسبُ منها مُقامُها عند الثاني (٢) -وله رجعةُ رجعيةٍ في التَّتمة (٣) -، ثمَّ اعتَدَّتْ لوطءِ الثاني.

ــ

* قوله: (أو نكاح فاسد) كان الظاهر أن يقول: أو نكاح باطل؛ لأنه نكاح في العدة فلا يسمى فاسدًا بل باطلًا (٤)، فإما أن يراد بالفاسد الباطل أو يكون ذلك بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، أو أنه في عدة الزنى، وتسميته فاسدًا لقول بعض الأئمة بعدم (٥) العدة له، فهو صحيح عنده (٦).

* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني)؛ أيْ: بعد الوطء (٧) -لما يأتي-.


(١) ثم اعتدت لوطء الثاني.
المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨).
(٢) والوجه الثاني: يحتسب منها مقامها عند الثاني.
المحرر (٢/ ١٠٧)، والإنصاف (٩/ ٢٩٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨).
(٣) وقيل: ليس له رجعتها فيها.
الإنصاف (٩/ ٢٩٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨).
(٤) في "أ": "باطل".
(٥) في "أ": "بعد".
(٦) أشار إلى ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣.
(٧) الإنصاف (٩/ ٢٩٦) حيث قال: (وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهَين: قلت: منذ وطئ ولا يحتسب من عدة الأول في الأصح)، وانظر: معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>