للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا (١) أو عبدًا مطلقًا (٢) أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت (٣)، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ (٤).

ــ

فصل (٥)

* قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.

* قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا (٦).

* قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها (٧).

* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع


(١) لم يصح. المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).
(٢) لم يصح، وفي رواية: يصح وتعطى الوسط من رقيق البلد نوعًا وقيمةً كالسندي بالعراق. المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).
(٣) لم يصح. المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٥).
(٤) المحرر (٢/ ٣٢)، والفروع (٥/ ١٩٥ - ١٩٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).
(٥) في اشتراط كون الصداق معلومًا.
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٥).
(٧) المغني (١٠/ ١٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠) قالا: لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>