للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ موضع لا تصح التسميةُ، أو خلا العقدُ عن ذكره، يجب مهرُ المثل بالعقد (١).

ولا يضرُّ جهل يسيرٌ، فلو أصدَقها عبدًا من عبيده، أو دابَّةً من دوابِّه، أو قميصًا من قُمصانه، ونحوَه: صحَّ، ولها أحدُهم بقُرعةٍ (٢)، وقنطارًا من زيت، أو قَفِيزًا من حِنطةٍ، ونحوَهما: صحَّ، ولها الوَسَطُ (٣).

ــ

مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على اسم كل ما يدب (٤)، وهو مختلف الأجناس، وحمل البطن قد لا يولد (٥) حيًّا والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل؛ لأنه لا يعلم أين (٦).

* قوله: (صحَّ) ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو حمار من حميره، أو بقرة من بقره -ونحو ذلك (٧) -.


(١) وعنه: إن كان فيه تسمية وفسدت لتحريمه كخمرٍ وخنزيرٍ وَحُرٍّ فسد بها العقد.
المحرر (٢/ ٣١)، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وانظر: المقنع (٥/ ١٥٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧).
(٢) وفي رواية: تعطى من العبيد وسطهم، وفي رواية: أنه لا يصح.
المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٠).
(٣) المحرر (٢/ ٣٢).
(٤) مختار الصحاح ص (١٩٧).
(٥) في "ج" و"د": "لا يوجد".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>