للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - باب

الحوالة: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.

وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة (١)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .

ــ

باب الحوالة

* قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.

* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.

* قوله: (والمقاصَّة)؛ أيْ: صحتها.

* قوله: (وعلم المال)؛ أيْ: المحال به، أو عليه.

* وقوله: (واستقراره)؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي: "لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (٢) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة".


(١) المقاصَّة: أن يكون لك عليه مثل ما له عليك، فتجعل الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر. المصباح المنير (٢/ ٥٠٥) مادة (قص).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٤٢٥، ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>