للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل]

وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها (١)، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكولٍ، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه (٢).

ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقرٍ لحمل وركوب. . . . . .

ــ

سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق اللَّه -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية (٣).

فصل (٤)

* قوله: (ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت) (٥) وحديث: "إنما خلقت للحرث" (٦) محمول على أن المراد. . . . . .


(١) المحرر (٢/ ١٢١)، والمقنع (٥/ ٣٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٥).
(٢) الفروع (٥/ ٤٦١)، والإنصاف (٩/ ٤١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١).
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٨، كما نقله عن الشيخ تقي الدين: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٥٨).
(٤) في ما للبهائم والمال -غير الحيوان- من نفقة وغيرها، على مالكها.
(٥) في "أ": "ما خلقت له"، وفي "ب": "ما خلقت له. . . " إلخ.
(٦) وهو قوله -صلوات اللَّه وسلامه عليه-: "بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت: إني لم أخلق لهذا, ولكني خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اللَّه! قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإني أومن بذلك، وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، -رضي اللَّه عنهما-".
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: فضل الصحابة، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كنت متخذًا خليلًا. . ." (٣٦٦٣) (٧/ ١٨). وأخرجه مسلم في صحيحه, باب: في فضل أبي بكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>