للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.

السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.

* * *

١ - فصلٌ

ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (١) مكررًا مع ما أسلفه (٢) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.

* قوله: (مؤجلة)؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.

فصل

* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (٣) مسكون.

* قوله: (ويجب)؛ أيْ: الوفاء.


(١) سقط من: "ب".
(٢) ص (٤٤) في قوله: "أحدها انضباط صفاته. . .".
(٣) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>