للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن دُفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صحَّ، كشرطه فيه.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمُسلَم فيه، ولا اعتياض عنه، ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسح وقبل قبض -ولو لمن عليه-، ولا حوالة به ولا عليه.

وتصح هبةُ كل دين لمدين فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح أحد رهن أو كفيل بمسلم فيه. . . إلخ) رويت كراهته عن علي، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- (١)؛ ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز للخبر، وردَّه الموفق (٢)، انتهى شرح شيخنا (٣)، والظاهر مع الموفق.

* قوله: (وقبل قبض)؛ أيْ: لرأس ماله.

* قوله: (ولا عليه)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضًا: فرأس مال السلم بعد فسخه، وقبل قبضه مضبُون على المسلَم إليه بعقد السلم، أشبه المسلَم فيه.

* قوله: (لمدين فقط) المراد: لا غيره، وليس تأكيدًا للأفراد.


(١) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: البيوع، باب: الرهن والكفيل في السلم (٨/ ٩). وابن أبي شيبة في كتاب: البيوع، باب: من كره الرهن في السلم (٦/ ٢٠، ٢١).
وانظر: المغني (٤/ ٣٤٨).
(٢) المغني (٦/ ٤٢٣، ٤٢٥).
(٣) شرح منصور (٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>