للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبيع مستقر من ثمن وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استُوفي نَفْعُها، وأرش جناية، وقيمة متلَف ونحوه لمدين، بشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في ذمة لا لغيره، ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه.

ــ

* قوله: (وبيع)؛ أيْ: بسعر يومه -كما (١) أسلفه (٢) -، والإطلاق ليس مرادًا (٣).

* قوله: (ومهر بعد دخول) ظاهره أن الاعتياض عنه قبل الدخول لا يصح، لعدم استقراره، مع أن عمل (٤) غالب الناس عليه.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من الديون المستقرة، كعوض الخلع.

* قوله: (لا لغيره)؛ أيْ: غير من هو عليه، لانتفاء بعض شروط البيع.

* [قوله: (غير مستقر) يحتمل الاستخدام ولا يتعين] (٥).

* قوله: (ونحوه) كالجعل قبل العمل، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء النفع.


(١) في "ج" و"د": "كل".
(٢) في باب: الربا، ص (٢٦) في قوله: "ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما، أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه".
(٣) في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قوله: "بسعر يومه" فيه نظر يعلم بسير الكلام المتقدم في هذه المسألة، وحاصله: أن فيها قولَين الذي اختاره (م ع) الجواز مطلقًا مع التراضي، فليراجع) اهـ. والمراد بـ (م ع) الشيخ مرعي. وانظر: غاية المنتهى (٢/ ٦٢) وعبارته: ". . . والآخر مستقر في الذمة ولو بسعر يومه، ويتجه إن تشاحا، وإلا جاز بأنقص".
(٤) في "ب": "عامل".
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>